Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 279

  1. كتاب الصدقة والهبة

وإن صاغ الدنانير حُلِيًّا امتنع الاعتصار؛ لأنها حالت عن حالها.

ص: (الهبة للثواب والعِوَضِ جائزة).

ت: وُهِب لرسول الله ﷺ لَقَحَةٌ، وطلب صاحبها الثواب، فأثابه النبي صلى الله عليه وستم.

وقال عمر ﵁: من وهب هبةً يرى أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها (¬١).

ولأن المقصود منها المكارمة والموادَّة، فجاز قبولها، كنكاح التفويض.

قال ابن القاسم: يجوز، أهبك هذا العبد على أن تثيبني.

ومنعه عبد الملك (¬٢)، ورأى أن الشرط يرفع خيار الموهوب، فيصير بيعًا بثمن مجهول.

قال مالك في «المدوَّنة»: لا ثواب في هبة الدنانير والدراهم، وإن وهبها فقير لغني، إلا أن يشترطه فيُثاب عَرْضاً أو طعامًا (¬٣)؛ لأنَّ ما يصح بيعه يصح ثوابًا.

وعن ابن القاسم: المنع [إن] (¬٤) شَرَط الثواب، وهي هِبَةٌ مردودة؛ لأنها لا يصح أن يثاب عنها إلا من أصناف العروض، فيكون العَرْض يَثْبُتُ في الذمة غير

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 279 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.