Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 287

  1. كتاب الوصايا

ص: (إن أوصى لرجل بوصية فقتله الموصى له خطأ؛ لم تسقط وصيته، أو عمدا بطلت وصيته، إلا أن يوصي له بعد علمه بقتله).

ت: لا تسقط في الخطأ، وتكون في المال دون الدية، كمن قتل وارثه خطاً فإنه يرث من المال دون الدية؛ لئلا يكون كالدافع لنفسه الدية، أو كأنه لم يؤد شيئًا أو وَدَى أقل مما لزمه.

وإن قتله عمدًا فكقتل الوارث مورثه عمدًا، لا يرث من المال ولا من الدية، إن مات مكانه ولم تُغيَّر الوصية، أو عاش ولم يعلم أنه ضاربه، أو علم ولم تكن الوصية بكتاب، فإن كانت بكتاب فعَلِمَ وأقرَّ الوصيَّةَ جازت، كما لو أوصى بعد الجناية.

وإن أوصى له بعد أن ضربه خطاً فهي في المال والدية.

قال ابن المواز: علِمَ أم لا، ولا يتهم الضارب هاهنا أنه أراد استعجال الوصية، وإن كانت الجناية عمدًا فهي في المال دون الدية (¬١)؛ لأنَّ قبول الدية مالٌ لم يعلم، فلا تدخل فيه الوصايا.

ص: ([إذا أوصى لجماعة بوصايا، فمات واحد منهم] (¬٢) قبل موت الموصي، علم بموته أم لا؛ فثلاث روايات:

إحداهن: أنه يحاص أهل الوصايا بوصيته، فتكون لورثة الموصي دون الموصى له.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 287 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.