Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 290

  1. كتاب الوصايا

سواء تبرَّعوا بذلك ابتداءً أو سُئِلوا؛ لأنهم يخشون إن لم يبادروا أن يمنعهم رِفدَه، فيبادرون قبل أن يبتدئهم، ولا رجوع لهم إن أجازوا بعد الموت إذا كانوا مرضِيِّين.

ولا يجوز إذن البكر والابن السفيه.

ص: (لا يوصي بأكثر من ثلثه من لا وارث له).

ت: للحديث المتقدم.

ولأن بيت المال وارث، كما يعقِلُ يرث.

وقيل: له ذلك (¬١)؛ لعدم الوارث.

وقاله علي، وابن مسعود ﵄ (¬٢).

وعن ابن القاسم: له التصدُّق بماله كلِّه، إلا أن يكون الوالي مثل عمر بن عبد العزيز؛ فيدفع له (¬٣).

ص: (إن أوصى بأكثر من ثُلثه فورثته بالخيار في إجازة ما زاد على الثلث ورَدَّه، فإن أجاز بعضهم جاز نصيبه خاصةً).

ت: لأن الزائد حقهم.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 290 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.