Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 316

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

وإن كانت الضربة الثانية لا يعلق منها شيء؛ ولكن يتجدد حكم الضرب، وأصل مالك: أن التيمم غير مفتقر لشيء يعلق باليد.

وقال ابن عبد الحكم: ليس في ذلك حد، وأراهم التيمم؛ فمسح [بطون] (¬١) الكفين بعضها ببعض، ومسح الذراعين على نحو الوضوء. وقال: لا فرق بينهما (¬٢).

وقدمت اليمنى لفعله ﵇ ذلك، وقياساً على الوضوء.

فإن قدم اليسرى أجزأه، لقول علي ﵁ وابن مسعود [﵁] (¬٣): ما نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا (¬٤).

وتقدم الكلام على تخليل الأصابع، والخاتم.

***

* ص: (ويرتب تيممه، فيبدأ بوجهه قبل يديه، فإن نكسه فبدأ بيديه قبل وجهه، أجزأه).

* ت: لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: ٦]، والواو لا تقتضي الترتيب، والتيمم كالوضوء في الترتيب، والموالاة، فمن أوجبه في أحدهما أوجبه في الآخر، وقد تقدم الكلام عليه في الوضوء.

وقال الأعمش: يبدأ بيديه قبل وجهه. وخالفه جميع الفقهاء، لأنه مروي عن أبي موسى الأشعري.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 316 (SanadKitab #30159, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.