وإن كانت الضربة الثانية لا يعلق منها شيء؛ ولكن يتجدد حكم الضرب، وأصل مالك: أن التيمم غير مفتقر لشيء يعلق باليد.
وقال ابن عبد الحكم: ليس في ذلك حد، وأراهم التيمم؛ فمسح [بطون] (¬١) الكفين بعضها ببعض، ومسح الذراعين على نحو الوضوء. وقال: لا فرق بينهما (¬٢).
وقدمت اليمنى لفعله ﵇ ذلك، وقياساً على الوضوء.
فإن قدم اليسرى أجزأه، لقول علي ﵁ وابن مسعود [﵁] (¬٣): ما نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا (¬٤).
وتقدم الكلام على تخليل الأصابع، والخاتم.
***
* ص: (ويرتب تيممه، فيبدأ بوجهه قبل يديه، فإن نكسه فبدأ بيديه قبل وجهه، أجزأه).
* ت: لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: ٦]، والواو لا تقتضي الترتيب، والتيمم كالوضوء في الترتيب، والموالاة، فمن أوجبه في أحدهما أوجبه في الآخر، وقد تقدم الكلام عليه في الوضوء.
وقال الأعمش: يبدأ بيديه قبل وجهه. وخالفه جميع الفقهاء، لأنه مروي عن أبي موسى الأشعري.