Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 305

  1. كتاب الوصايا

نصيب الزوجة والأبوين، ويُعطَى مثل نصيب الولد بعد ذلك، ثم يُجمع المال فيُقسم على الفرائض (¬١).

وإن قال: مثل نصيب أحد ورثتي؛ عُدَّ الورثة كلُّهم، فإن كانوا عشرةً أُعطِيَ العشر (¬٢)، ثم يُقسم ما بقي.

فإن قال: بجزء من مالي، أو سهم من مالي: فقيل: الثمن؛ لأنه أقلُّ سهم في الفرائض ذكره الله تعالى.

وقيل: سهم مما تنقسم عليه الفريضة، قلت أو كثرت، وعليه جُلُّ أصحاب مالك (¬٣).

ص: (إن أوصى لرجل بجزء من ماله، ولآخر بدنانير أو دراهم مسماة، وضاق الثلث، فثلاث روايات: يقدم أهل التجزئة). لقوتها؛ لأنه لو أوصى له بألف درهم فتلف المال إلا ألف؛ لم يستحق إلا ثلثها، أو بجزء من ماله استحقه بعد التلف، فيكون له ربع الباقي إن أوصى له بالربع.

وقيل: تقدم التسمية.

لأنه نص على مقدارها فتكون اكد.

والرواية الثالثة: يتحاصون.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 305 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.