وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يُقتل بالقسامة؛ لضعفها.
لنا: قوله ﵇: «وتستحقون دَمَ صاحبكم» (¬١)، الحديث المتقدم، ولولا ذلك ضاعت الدماء، كما تقدم تقريره.
ص: (شهادة الشاهد الواحد لوث يوجب القسامة، وفي النساء روايتان، والواحد والجماعة إذا لم يكونوا عدولًا أيضاً روايتان).
ت: العدل الذي يرى أنه حاضر القتل (¬٢)؛ لأنه يغلب على الظن ويقوي جهة المدعي، كما في الأموال.
ولا يُقسم مع [شاهده] (¬٣) مسخوط، وكذلك النساء والصبيان (¬٤).
وبذلك أخذ ابن القاسم (¬٥).
وعن مالك في غير العدل والمرأة روايتان (¬٦)؛ لأن المقصود ما يَغلِبُ على الظن ويبيح الحلف، ولأنَّ غالب شهادة الزور - وإن وقعت - لا تقع في الدماء، وكذلك اللفيف من الصبيان.
ولأن القصاص مستند للقسامة، فإن حلفوا استحقوا القتل بقسامتهم لا بشهادة