Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 317

  1. كتاب الدماء

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يُقتل بالقسامة؛ لضعفها.

لنا: قوله ﵇: «وتستحقون دَمَ صاحبكم» (¬١)، الحديث المتقدم، ولولا ذلك ضاعت الدماء، كما تقدم تقريره.

ص: (شهادة الشاهد الواحد لوث يوجب القسامة، وفي النساء روايتان، والواحد والجماعة إذا لم يكونوا عدولًا أيضاً روايتان).

ت: العدل الذي يرى أنه حاضر القتل (¬٢)؛ لأنه يغلب على الظن ويقوي جهة المدعي، كما في الأموال.

ولا يُقسم مع [شاهده] (¬٣) مسخوط، وكذلك النساء والصبيان (¬٤).

وبذلك أخذ ابن القاسم (¬٥).

وعن مالك في غير العدل والمرأة روايتان (¬٦)؛ لأن المقصود ما يَغلِبُ على الظن ويبيح الحلف، ولأنَّ غالب شهادة الزور - وإن وقعت - لا تقع في الدماء، وكذلك اللفيف من الصبيان.

ولأن القصاص مستند للقسامة، فإن حلفوا استحقوا القتل بقسامتهم لا بشهادة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 317 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.