Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 320

  1. كتاب الدماء

قال مالك في «النوادر»: يُجلب للثلاث من عشرة أيام، ولغيرها من عشرة أميال (¬١).

وعنه: لا يُجلب للمدينة من كان على ليالٍ، ويُجلب القريب (¬٢)؛ لقوله ﵇: «من حلف على منبري هذا يمينًا كاذبةً فليتبوأ مقعده من النار»، قيل: يا رسول الله، وإن كان يسيرًا؟ قال: «وإن كان سواكًا من أراك» (¬٣).

فلذلك غلظ بالمنبر.

قال ابن القاسم: يحلفون قيامًا (¬٤).

وقال عبد الملك: قعوداً.

* ص: (يبدأ في القسامة بالمدعين دون المدعى عليهم، فيحلفون خمسين يمينًا، ويستحقون القود إذا كان عددهم ما بين خمسين رجلًا إلى رجلين، ولا يُقسم في العمد رجل واحد).

* ت: لأنَّ رسول الله ﷺ بدأ بالمدعين في الحديث المتقدم، وثنّى باليهود بعد نكول الأولياء، ولأنَّ القاعدة التبدئة بمن قوي سببه بيد أو شاهد، والمدعون معهم اللوث.

وقدم أبو حنيفة المدعى عليهم.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 320 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.