Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 322

  1. كتاب الدماء

ص: (إذا كان أولياء الدم أكثر من خمسين ففي الاقتصار على خمسين، أو يحلفون كلهم وإن زادت الأيمان على الخمسين، روايتان).

وجه الأولى: أنَّ الحديث ليس فيه إلا خمسون، وكما لو شهد بالدم شاهدان، لا حاجة للزائد.

وجه الثانية: أنَّ لكلّ واحد نصيبا في الدم، فيحلف حتى يستحِقَّ. ولأنه ليس البعض أولى من البعض.

فإن أراد أن يحلف منهم اثنان تطوعاً عن الباقين: جوزه ابن القاسم (¬١).

قال ابن يونس: إذا لم يترك الباقي نكولاً، كما يحلف الكبير عن الصغير (¬٢).

وقال أشهب وعبد الملك: ليس لهما ذلك (¬٣).

فإن أبوا إلا ذلك فهو كالنكول (¬٤)؛ لأنَّ رسول الله ﷺ خاطب الجميع.

وفي رواية: «يحلف منكم خمسون رجلا» (¬٥).

ص: (إذا نكل واحد من المدعين فهل لمن بقي الحلف واستحقاق نصيبهم من الدِّية، أو لا دية لهم وتُرَدُّ الأيمان على المدعى عليهم؟).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 322 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.