Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 333

  1. كتاب الدماء

قال الأبهري: كان القياس أن لا يحلف مدَّعُوا الخطأ؛ لعدم اتفاقهم على أصل القتل (¬١)، وإنما أقسم مدَّعُوا الخطأ خمسين يمينا ليثبت أصل القتل.

ص: (إذا طلب مستحِقُّ القَوَدِ المالَ، وأبى ذلك القاتل وبذل نفسه؛ فهل القول قول القاتل، أو الخيار لولي المقتول في القتل، أو العفو وأخذ الدية؟ رواتان).

ت: لأن ترك المال للوارث مضارة لولي الدم.

ولقوله ﵇: «مَنْ قُتِل له قتيل فأهله بين خيرتين: بين أن يقتلوا أو يعفوا ويأخذوا الدية»، أخرجه «الصحيحان» (¬٢).

أو نلاحظ قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، فيتعين.

فإن عفا بعض الأولياء أخذَ غير العافي نصيبه من الدية من مال الجاني؛ لأن الدم لا يتبعض

ص: (لا قسامة في عبد ولا أمَةٍ ولا ذمي ولا جراح، وإنما القسامة في الأحرار المسلمين، رجالهم (¬٣) ونسائهم).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 333 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.