Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 320

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

لأمكن أن يكون منسوخاً بآية التيمم؛ فإن ليلة الجن بمكة قبل الهجرة، وآية التيمم مدنية، مع أن لفظه محتمل أنه ما [نبذ] (¬١) في تمر ولم يتغير، ويؤيده قوله ﷺ: «وماء طهوراً».

وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ الوضوء بالنبيذ.

ولم يصح.

***

* ص: (ولا يجوز الوضوء بالأمراق، ولا بالأدهان، ولا بشيء من الألبان).

* ت: أجمع على ذلك المسلمون؛ إلا الأصم بن كيسان أجاز الوضوء بكل مائع (¬٢).

لنا: أن الله تعالى لم يجعل بين الماء والتيمم واسطة؛ فوجب نفيها، ويؤكده ما تقدم من الاستدلال.

***

* ص: (ولا يجوز الوضوء بماء الزعفران، ولا بماء الورد، ولا بماء العصفر والعجين).

* ت: لا خلاف فيه إلا ما حكي عن الأصم.

قال اللخمي: المياه المستخرجة من الرياحين والأشجار طاهرة غير مطهرة (¬٣)، لما تقدم من الدليل.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 320 (SanadKitab #30159, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.