وقال أبو حنيفة لا يتعدى دية الحر. لنا: أنه مالٌ، كالفَرَس.
وإذا قتل المسلم ذميًّا ضُرِب مئةً وحُبس سنة (¬١).
وقال عبد الملك: يؤدَّب ولا يُضرب مئةً، ولا يُحبس عامًا (¬٢).
وقال المغيرة: إذا كان القاتل عبداً فلا حبس عليه، ويُجلد مئة (¬٣).
ص: (إن قطع يده، أو رجله، أو فقأ عينه؛ فعليه ما نقص من قيمته).
ت: اتفق العلماء على أنه لا قصاص بين الحر والعبد في الأطراف.
قال القاضي عبد الوهاب: إلا من لا يُعتد بخلافه.
وقياسًا على البهائم، بجامع المالية (¬٤).
هذا إذا لم تبطل الجنايةُ جُلَّ منافعه والغرض المقصود منه، وإلا ضمنه كله، فإن بقيت منافع حقيرة ضمنه؛ قياساً على تلف الكلّ.
ص: (في مأمومته ثلث قيمته، [وفي جائفته] (¬٥)، وفي مُنقَلَته عُشر ونصفُ عُشر قيمته، وفي مُوضِحَتِه نصفُ عُشرِ قيمته، وفيما سوى ذلك من