Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 342

  1. كتاب الدماء

وقال أبو حنيفة لا يتعدى دية الحر. لنا: أنه مالٌ، كالفَرَس.

وإذا قتل المسلم ذميًّا ضُرِب مئةً وحُبس سنة (¬١).

وقال عبد الملك: يؤدَّب ولا يُضرب مئةً، ولا يُحبس عامًا (¬٢).

وقال المغيرة: إذا كان القاتل عبداً فلا حبس عليه، ويُجلد مئة (¬٣).

ص: (إن قطع يده، أو رجله، أو فقأ عينه؛ فعليه ما نقص من قيمته).

ت: اتفق العلماء على أنه لا قصاص بين الحر والعبد في الأطراف.

قال القاضي عبد الوهاب: إلا من لا يُعتد بخلافه.

وقياسًا على البهائم، بجامع المالية (¬٤).

هذا إذا لم تبطل الجنايةُ جُلَّ منافعه والغرض المقصود منه، وإلا ضمنه كله، فإن بقيت منافع حقيرة ضمنه؛ قياساً على تلف الكلّ.

ص: (في مأمومته ثلث قيمته، [وفي جائفته] (¬٥)، وفي مُنقَلَته عُشر ونصفُ عُشر قيمته، وفي مُوضِحَتِه نصفُ عُشرِ قيمته، وفيما سوى ذلك من

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 342 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.