ت: أكثر [أصحابه] (¬١) على الرواية الأولى؛ قياساً على سائر الجراح، ولأن الزائد جناية أخرى، فلها جابر آخر.
وجه الرواية الأخرى: قوله ﵇: «في الجائفة ثُلُثُ الدِّية، وفي المأمومة ثُلُثُ الدِّية، وفي المُنَقَّلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل» (¬٢)، مع علمه ﵇ أنَّ الشَّيْن قد يحصل.
ولقصور حرمته عن حرمة الحر، فيزاد في الحر دونه.
* * *