Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 359

  1. كتاب الديات

سواء، في كلّ واحدةٍ نصفُ الدية (¬١).

وقاله عليُّ بن أبي طالب ﵁ (¬٢).

وثديا المرأة سواء، أزيل، أو قُطِع مخرج اللبن، أو أفسده، فيهما الدية، وفي الواحدة نصف الدية (¬٣)؛ لأنهما عضوا منفعة للإرضاع والجمال.

قال عبد الملك: في ذهاب الحلمتين الدية (¬٤).

وإن قطع ثديي الصغيرة، وعُلِم أنه لا يصح، وأنه أبطلهما ولا يعودان أبدا؛ ففيهما العقل، وإن شُلَّ وُقِف العقل، كسِنّ الصبي إذا بلغ، فإن صحا سقط العقل، وان لم يصِحَا أو ماتت ففيهما العقل (¬٥).

قال عبد الملك ومطرف: إذا سلت شفري المرأة حتى يبدو العظم ففيهما الدية، وهما أعظم [ضررًا] (¬٦) عليها من ثدييها وعينيها (¬٧).

وقضى بذلك عمر بن الخطاب ﵁ (¬٨).

ص: (في الحاجبين حكومة، وفي أجفان العينين حكومة، وفي حجاج العينين حكومة).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 359 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.