Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 373

  1. كتاب الديات

الدماغ، والموضِحَةُ ما أوضح العظم، ولا يكون فيها تقدير، إلا أن تكون في الوجه والرأس، وأما في غيرهما فحكومة، والمُنَقَّلَةٌ شَجَّةٌ في الرأس يطير فراشها من الدواء).

ت: انتهى رسول الله ﷺ في كتاب عمرو بن حزم إلى الموضحة، فكان ما عداها غير مقدر، والتقدير تعبد لا يدخله القياس.

قال ابن القاسم: ليس في الدامية والباضِعَةِ والسمحاق شيء إذا برئت بغير شين، فإن برئت على شينٍ؛ فالاجتهاد (¬١).

وأسماء الجراح والشجاج عشرة: أولها: الدامية، وهي التي تدمي الجلد من غير أن يسيل شيء من الدم.

قال ابن حبيب: هي التي تدمي الجلد بخدش.

ثم الحارصة: وهي التي تحرص الجلد، أي: تشقه.

ثم السمحاق: وهي التي تكشط الجلد عن اللحم.

ثم الباضعة: وهي التي تَبضَعُ اللحم، أي: تقطعه.

قال ابن المواز: ولا تبلغ العظم (¬٢).

ثم المتلاحمة: وهي التي تقطع اللحم في عدة مواضع.

ثم الملطاء: وهي التي يبقى بينها وبين انكشاف العظم ستر رقيق (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 373 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.