Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 378

  1. كتاب الديات

بقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.

قال الأبهري: والإجماع عليه.

كتاب الديات

وفي النسائي: «يُقتل الرجل بالمرأة» (¬١).

وإذا قَتَلَ الحُرُّ بالحُرِّ فأولى أن يُقتل العبد به، ويُقتل المسلم بالمسلم، فالكافر أولى أن يُقتل به.

وأما العكس:

ففي البخاري: قال رسول الله ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر» (¬٢).

وقال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

وقال أبو حنيفة: يُقتل بالذمي.

وفي الدارقطني: قال رسول الله ﷺ: «لا يُقتل حُرٌّ بعبد» (¬٣).

وقال أبو حنيفة: يُقتل بعبد غيره.

لنا: القياس على الأطراف، فإنَّ الإجماع على أنه لا يقتص في أطراف العبد.

ص: (يُقتل العبد بالعبد وبالأمة، وتُقتل الأمة بالأمة وبالعبد، وأمهات الأولاد والمكاتبون والمدبرون (¬٤) في ذلك سواء).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 378 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.