بقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.
قال الأبهري: والإجماع عليه.
كتاب الديات
وفي النسائي: «يُقتل الرجل بالمرأة» (¬١).
وإذا قَتَلَ الحُرُّ بالحُرِّ فأولى أن يُقتل العبد به، ويُقتل المسلم بالمسلم، فالكافر أولى أن يُقتل به.
وأما العكس:
ففي البخاري: قال رسول الله ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر» (¬٢).
وقال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].
وقال أبو حنيفة: يُقتل بالذمي.
وفي الدارقطني: قال رسول الله ﷺ: «لا يُقتل حُرٌّ بعبد» (¬٣).
وقال أبو حنيفة: يُقتل بعبد غيره.
لنا: القياس على الأطراف، فإنَّ الإجماع على أنه لا يقتص في أطراف العبد.
ص: (يُقتل العبد بالعبد وبالأمة، وتُقتل الأمة بالأمة وبالعبد، وأمهات الأولاد والمكاتبون والمدبرون (¬٤) في ذلك سواء).