Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 388

  1. كتاب الديات

وعلى كلّ واحدٍ كفَّارة كاملة.

كما يقتص من كلّ واحدٍ منهم لو كان عمدًا، ولأنَّ كلَّ واحدٍ له تأثير، فأشبه المنفرد، فتجب عليه الكفَّارة في ماله.

وفي جنين الحُرَّة غُرَّةٌ: عبد أو وليدة كاملة.

ت: خرج مالك: أنَّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة: عبد أو وليدة (¬١).

قال الباجي: الغُرَّة اسم واقع على الإنسان، ذكرا أو أنثى (¬٢).

قال مالك: الحمران أحبُّ إليَّ من السودان؛ لأنهم أفضل الرقيق (¬٣).

ومراده بالأحمر: الأبيض.

وتكون قيمة الغرة خمسين دينارًا، أو ستمئة درهم، وليست القيمة سُنَّةً مجتمعا عليها، فإن ساوى العبد الذي بذله أو الأمة ذلك القدر جُبروا على قبوله، وإلا لم يُجبروا.

والغُرَّة بغير قَسامة، ضُرِبت المرأة عمدا أو خطاً، إن عُلم أنه حمل، سواء كان علقة أو مضغة، ذكرًا أو أنثى؛ لأنَّ اسم الجنين صادق عليه في هذه الأحوال.

قال مالك: وهي في مال الجاني.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 388 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.