Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 390

  1. كتاب الديات

قال ابن المواز: هذا غلط، لا شيء للأم فيها ولا للنصراني ولا للعبد من دية المسلمين، بل هي لمن يرثه من المسلمين، وإلا فبيت المال (¬١).

ص: (في جنين المجوسية عُشر ديتها).

لأنَّ نسبته إليها كجنين المسلمة إليها.

وإذا طُرِح الجنين فاستهل صارخاً ثم مات ففيه ديةٌ كاملة على العاقلة إذا ضُرِب خطأ، وإلا فالقود بالقسامة.

لاستقرار حياته، فصار كسائر الناس.

ت: قال الأبهري: العمد أن يقصد بالضرب موضعاً يصل إليه، ولا يُصدَّق أنه لم يقصده.

قاله الباجي (¬٢).

والاستهلال: رفع الصوت (¬٣).

قال القاضي إسماعيل: الحركة بغير استهلال كحركته في بطن أمه (¬٤).

قال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال بالصراخ (¬٥).

قال اللخمي: الرضاع إذا طال حياة بلا خلاف (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 390 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.