ص: (إن طرحت جنينين فغُرَّتان).
لتعدد الإتلاف.
وإن قتل امرأة حاملا فلا شيء عليه في جنينها إذا لم يُزايلها في حياتها، ولا شيء فيه إذا سقط بعد موتها.
لأنه كجزئها.
ت: قال أشهب في «الموازية»: عليه دِيَةُ أُمِّهِ، وغُرَّةٌ له (¬١)، وفي العمد القصاص والغُرَّة؛ لأنه جنى على نفسين، وأخطأ من قال غير ذلك.
ص: (إذا استهل جنين الأمة ثم مات ففيه قيمته).
لاستقلاله بنفسه، وإن لم يستهل فعشر قيمة أمه، كجنين الحُرَّة.
* * *