* ص: (حدُّ الزاني الحُرِّ البكر جلد مئة وتغريب عام، وهو [نفيه] (¬١) إلى بلد غير بلده، وحبسه به سنةً، ولا تغريب على عبد ولا امرأة، [وحد] (¬٢) العبد والأمة - بكرا أو ثيبا - خمسون).
* ت: قال الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]
وقال رسول الله ﷺ: «خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة» (¬٣).
وتغريب المرأة تعريض (¬٤) لها للزنا، والحبس في حق الرجل (¬٥) عقوبة له.
قال ابن القاسم: يُنفى من مصر إلى أسوان وإلى أدون منها (¬٦)، بحيث يثبت له حكم الاغتراب، ولا يبالغ في البعد؛ لئلا يضيع ولا تصله منفعة أهله وماله.
قال الباجي: وأُجرة المسير عليه، وكذلك المحارب، فإن لم يكن له مال فبيت مال المسلمين، ويُكتب لوالي البلد أن يسجنه سنَةً عنده (¬٧).
قال اللخمي: تُسجن المرأة في موضعها عاما؛ لأن العقوبة شيئان: غربةٌ