Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 398

  1. كتاب الحدود

* ص: (حدُّ الزاني الحُرِّ البكر جلد مئة وتغريب عام، وهو [نفيه] (¬١) إلى بلد غير بلده، وحبسه به سنةً، ولا تغريب على عبد ولا امرأة، [وحد] (¬٢) العبد والأمة - بكرا أو ثيبا - خمسون).

* ت: قال الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]

وقال رسول الله ﷺ: «خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة» (¬٣).

وتغريب المرأة تعريض (¬٤) لها للزنا، والحبس في حق الرجل (¬٥) عقوبة له.

قال ابن القاسم: يُنفى من مصر إلى أسوان وإلى أدون منها (¬٦)، بحيث يثبت له حكم الاغتراب، ولا يبالغ في البعد؛ لئلا يضيع ولا تصله منفعة أهله وماله.

قال الباجي: وأُجرة المسير عليه، وكذلك المحارب، فإن لم يكن له مال فبيت مال المسلمين، ويُكتب لوالي البلد أن يسجنه سنَةً عنده (¬٧).

قال اللخمي: تُسجن المرأة في موضعها عاما؛ لأن العقوبة شيئان: غربةٌ

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 398 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.