Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 401

  1. كتاب الحدود

ولأنَّ الإقرار مرةً أقوى من البينة.

ولأنه حق ثبت بالإقرار، فلا يفتقر للتكرار، كسائر الحقوق.

وأما ترديده ﵇ لماعز مرارا؛ فلأنه ﵇ أنكر عقله، فتثبت في أمره؛ لأنه وجه لأهله فقال: «أَبِهِ جِنَّةٌ؟» (¬١).

وقال أبو حنيفة: لا بُدَّ من أربع مرات في أربع مجالس، كالشهادة.

جوابه: لو كان الإقرار كالشهادة لم يُقبل رجوعه، كما لا يُقبل بعد الشهادة.

ص: (ومن رجع عن إقراره إلى شبهة سقط الحد عنه، وإن أكذَبَ نفسه ولم يرجع لشبهة ففي سقوط الحد عنه روايتان).

ت: الرجوع لشبهة كقوله: وطئتُ في نكاح فاسد، أو: دخلتُ على غير امرأتي فوطئتها وأنا لا أعلم، أو: وطِئتُ جاريةً مشتركةً بيني وبين غيري، أو في حال الحيض؛ فظننتُ أنه زنا، ونحو ذلك مما يلتبس على العامة، والحد يُدرأ بالشبهة.

قال ابن يونس: لا خلاف في ذلك عند مالك وأصحابه.

ووجه الحد في إحدى الروايتين إذا رجع لغير شُبهةٍ وأكذَبَ نفسه - وبه أخذ ابن القاسم -: القياس على سائر الحقوق.

ووجه الأخرى: أنَّ رسول الله ﷺ أُتي بسارق فقال له رسول الله ﷺ: «ما

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 401 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.