Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 404

  1. كتاب الحدود

ص: (إن رجع أحدهم عن شهادته، أو شك فيها قبل مُضِيّ الحدّ حُدُّوا كلهم (¬١)؛ لأنهم صاروا قَذَفَةً، أو بعد مُضِيّ الحد حد الراجع أو الشاك وحده).

ت: إن رجعوا بعد الحد واعترفوا بتعمد [الزور] (¬٢)، حُدُّوا.

قال ابن القاسم: ولا يُقتلون، ويضمنون الدية من أموالهم.

وقال أشهب: يُقتَصُّ منهم وإن لم يتعمدوا، فالدية على عواقلهم.

وإن رجعوا بعد الحكم وقبل إقامة الحد:

قال ابن القاسم في «الموازية»: يقام الحدُّ، فيُرجم المحصن ويغرمون الدية من أموالهم (¬٣)؛ لأنه حكم نفذ.

وقال أيضا: لا يُرجم؛ لحرمة القتل (¬٤).

وإن رجع أحدهم بعد الحدّ حُدَّ اتفاقًا؛ لاعترافه على نفسه بالقذف.

وقيل: يُحَدُّ الباقون؛ لأنَّ الزنا لم يثبت بأربعة.

وقيل: لا يُحَدُّون؛ لأنَّ الحكم ثبت ولم يرجعوا، ولا يُنقض الحكم بعد ثبوته، ورجوع هذا يُقبل فيما عليه دون ما عليهم (¬٥).

فإن كان المشهود عليه بكرًا فجُلِد وغُرّب، ثم رجعوا واعترفوا بالعمد؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 404 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.