Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 410

  1. كتاب الحدود

ص: (إن تزوج ذاتَ مَحرَمٍ عالمًا بتحريمها حُدَّ).

لانتفاء الشبهة.

أو خامسةً عالما بتحريمها حُدَّ.

وقال أبو حنيفة: لا يُحَدُّ في ذات المحرم.

لنا: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا﴾ [النساء: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥].

والمراد بالفاحشة الزنا.

ولأنه محرم بالإجماع، فأشبه ما لو قال لها: استأجرتك بهذه الدراهم لأزني بك.

ص: (من استكره حُرَّةً فعليه الحد والمهر).

ت: حُرَّا كان أو عبداً، ولا حَدَّ عليها، لأنها مكرهة؛ لقوله ﵇: «حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (¬١).

وقال أبو حنيفة: لا صداق عليه.

لنا: القياس على الوطء بالشبهة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 410 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.