Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 419

  1. كتاب القذف

والبلوغ إنما يُعتبر في الذكر.

وأما الأنثى فإن كانت في سنّ مَنْ لا توطأ فلا يُحَدُّ قاذفها؛ للقطع بكذبه، فلا معرة عليها.

أو في سنّ من توطأ: فقال مالك: يُحَدُّ قاذفها (¬١)؛ لأنَّ عليها في ذلك معَرَّةً، ولا يُستَخَفَّ منها كما يُستَخَفَّ من الصبي.

وقال [عبد الملك] (¬٢): لا يُحد (¬٣).

وأما الحرية، فلأنَّ حُرمة العبد ناقصة، كالكافر.

وأما الإسلام؛ فلأن الكافر ناقص.

وأما العفة، فلقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤].

والإحصان هاهنا العفّة، ولأنَّ غير المتعفف معرَّتُه ثابتةٌ قبل القذف، فلم يكن للقذف تأثير.

والعفة: أن يكون عفيفًا عمَّا رُمي به من الفاحشة، أما عِفَّتُه عن غير ما رُمِي به فلا تشترط.

ويُشترط في المقذوف به أن يكون وطئًا يَلزَم به الحد، وهو الزنا، أو

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 419 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.