Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 422

  1. كتاب القذف

وفي «الموطأ»: تساب رجلان في زمن عمر ﵁، فقال أحدهما: والله ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية، فاستشار عمر في ذلك، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر ﵁ (¬١).

قال الله تعالى حكايةً عن قوم شُعيب: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: ٨٧]، ومرادهم غير ذلك، ولو كان عندهم حليما ورشيدا لاتبعوه، ومعلوم من الإنسان أنه لا يريد مدح من يخاصمه.

ص: (من نفى رجلًا عن أمه فلا حد عليه).

للعلم بكذبه، فلا يَلحَقُ الولدَ مَعَرَّةٌ، بخلاف نفيه عن أبيه يحتمل أن يكون من غيره، فلحقت المعرة.

ت: إن قال له: يا ابن السوداء، وأمه بيضاء:

قال مطرف: يُحد؛ لأنه حمل أباه على غير أمّه، وجعله [لِزَنية] (¬٢) (¬٣).

وقال عبد الملك: لا حد عليه (¬٤).

ص: (إن قذف رجلًا مرارًا، فحد واحد (¬٥)، أو شرب الخمرَ مِرارًا، أو زنا مرارا، أو سرق مرارًا، فحَدُّ واحد لكل نوع، وإن قذف جماعةً في كلمة واحدة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 422 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.