Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 424

  1. كتاب القذف

في القتل، ولا يُتَّبع بقيمة السرقة [إن كان مُعدما] (¬١)، أو حصل له مال بعد السرقة، إلا أن يُعلَم أنه كان له يومَ سَرَقَ.

ولا يُقطع؛ لاندراج اليد في القتل، فإن سَرَقَ وحاربَ، ورأى الإمام قطعه في الحرابة؛ دخَلَ قطع السرقة في قطع الحرابة، أو ضربه ونفيه؛ أقام الحدين، أو قتله؛ لم يُقطع للسرقة.

ص: (إن زنا وقذَفَ؛ فعليه حدَّان).

ت: قاله ابن القاسم (¬٢)؛ لتباينهما.

وقال عبد الملك: يُحَدُّ للزنا وحده، ويندرج حدُّ القذف (¬٣).

ص: (إن قذَفَ وشرب خمرا فحد واحد).

لتماثلهما (¬٤).

ولأنه إنما حُدَّ في الشرب؛ لأنه يؤدي للقذف.

ص: (ولا شفاعة في حد إذا انتهى إلى الإمام، ويجوز عفو المقذوف قبل البلوغ للإمام ولا يجوز بعد ذلك إلا أن يريد المقذوف بذلك الستر (¬٥) على نفسه).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 424 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.