Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 438

  1. كتاب السرقة

ص: (ومَنْ سرقَ أعجميًّا أو صبيًّا من حرزهما قُطِع).

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يُقطع.

لنا: ما في الدارقطني: «أنَّ رسول الله ﷺ أُتِيَ برجلٍ يسرق الصبيان ويبيعهم في أرض أخرى، فأمر به ﵇ فقُطِعت يده» (¬١).

ولأنه غير مميز، فأشبه البهيمة، ولأن ضرر ذلك أشدُّ من ضرر المال، وإباحة للفروج بغير حق إن كانت صبيَّةً، وقاله الفقهاء السبعة.

قال ابن القاسم وأشهب: إنما ذلك في الصبي الذي لا يميز ما يراد منه، والذي يعقل ذلك لا قطع فيه (¬٢).

وقال عبد الملك: لا يُقطع في الصبي؛ لأنه لا يتقوم ولا هو مال (¬٣).

قال مالك: إن سرق عبدًا صغيرًا، قطع (¬٤)، قياسًا على البهيمة.

وكذلك العجمي، دون الكبير الفصيح.

قال أشهب: هذا إذا كان الأعجميُّ لا يعرف ما يراد منه، وإلا فلا يُقطع (¬٥).

وقال ابن نافع: إن راطنه بلسانه حتى خرج طوعاً؛ لم يُقطَع (¬٦).

قال اللخمي: يريد: إذا وافقه على الذهاب، أما لو قال له: سيدك بعثني

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 438 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.