Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 451

  1. كتاب السرقة

ص: (من سرق شيئًا من حُلِيّ الكعبة لم يُقطع، أو من فرش المسجد أو قناديله أو آلته التي تكون فيه؛ لم يُقطع، وقال بعض أصحابنا: إن سرق ذلك نهارًا لم يُقطع، أو ليلا وقد غُلّقت المساجد قُطع).

ت: يريد: إذا سَرَقَ من الكعبة وقت فتحها؛ لأنه حينئذ مأذون له في الدخول، فيكون خائنا لا سارقًا، أما في وقت لم تُفتح فيقطع.

وقال عبد الملك: يُقطع إذا سرق من ذهب بابها (¬١).

وعن مالك: يُقطَع مَنْ سرق من حُصُرِ المسجد أو آلته أو قناديله، ليلًا أو نهارًا، كان على المسجد غَلَقٌ أم لا، وإن لم يخرج به من المسجد (¬٢)؛ لأنَّ حِرزَها موضعها التي وضعت فيه.

وعن ابن القاسم: الفرق بين النهار والليل، فقال: يقطع في الليل دون النهار (¬٣).

وقال سحنون: إن خيط بعض الحُصُرِ ببعض قطع، وإلا فلا (¬٤).

وقال أشهب: لا يُقطع مطلقا (¬٥)؛ لأنه موضع مأذون فيه، كالضيف يؤذن له فيسرق من الموضع الذي أذن له فيه.

وقول أشهب هو الذي حكاه ابن الجلاب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 451 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.