Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 465

  1. كتاب السرقة
  2. فصل في الردة

قال سحنون: لا يقال له أسلم، ولا لا تُسلِم، فإن أسلم فهو توبته (¬١).

فإن قال: إنَّ محمَّداً لم يُرسل إلينا، وإنما أُرسل إليكم؛ قال ابن القاسم: لا شيء عليه؛ لأنَّ الله تعالى أقرهم على مثله، بخلاف: ليس بنبي، أو لم يُنزل عليه قرآن وإنما هو شيء يقوله هذا يُقتل (¬٢).

وإن قال: ديننا خير من دينكم، أو دينكم دين الحمير، أو سمع المؤذن يقول: أشهد أنَّ محمَّداً رسول الله، فقال: يعطيكم الله كذلك؛ قال ابن القاسم: إنما في هذا الأدب الموجع، والسن الطويل (¬٣).

فإن شتم النبي ﷺ شتما يُعرف؛ قُتِل، إلا أن يُسلم (¬٤).

قال ابن القاسم: محمل قول مالك عندي: إذا أسلم طائعا (¬٥).

فإن أسلم الآن فروايتان:

إحداهما: سقوط القتل؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

ولقوله ﵇: «الإسلام يَجُبُّ ما قبله» (¬٦).

والفرق بينه وبين المسلم: أنَّ الكافر معتقد السب، وأقررناه على ذلك

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 465 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.