Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 467

  1. كتاب السرقة
  2. فصل فيما هو سب في حق النبي ﷺ أو نقص

فَصْلٌ فيما هو سَبُّ في حق النبي ﷺ أو نقص

اعلم - وفقنا الله وإياك - أنَّ جميع من سبَّ النبي ﷺ، أو عابه، أو ألحق به نقصا في نفسه أو دينه أو أخلاقه، أو عَرَّض به، أو شبهه بشيء على وجه السب والتحقير لشأنه؛ قُتِلَ (¬١).

ولا تقبل توبته عند مالك، والليث، وأحمد، والشافعي.

وقال أبو حنيفة، والثوري: هي ردة.

وروي عن مالك أيضا.

وعليه يُخرج الخلاف في استتابته، وهل قتله حد أو كفر؟

قال ابن سحنون: من شك في كفر الساب كفَرَ.

قال عثمان بن كنانة: يُقتل أو يُصلب حيًّا ولم يُستتب، والإمام مخير في ذلك.

قال مالك: من قال: رداؤه ﵇ وسخ، يريد المعيبة؛ قُتِل.

قال بعض علمائنا: أجمع العلماء على أنَّ الداعي على نبي بشيء من المكروه أنه يُقتل بلا استتابة.

قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ [النساء: ٦٥]، فسلَبَ الإيمان عمن وجَدَ الحرج ولم يُسَلِّم له.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 467 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.