Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 472

  1. كتاب السرقة
  2. فصل

قال مالك: إن قال: كان أبو بكر أو عمر أو معاوية أو علي أو عثمان على ضلال وكفر؛ قُتِل، أو شتم بغير هذا نُكّل نكالاً شديدًا (¬١).

قال سحنون: مَنْ كفر أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ يوجع ضربًا (¬٢).

وعنه: إن كفر أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا قُتِل، أو قال ذلك في غيرهم من الصحابة نُكّل نكالاً شديدًا (¬٣).

قال مالك: من سب أبا بكرٍ جُلِد، أو عائشةَ قُتل؛ لقوله تعالى: ﴿يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [النور: ١٧]، فمن عاد فقد كفر.

وفي كتاب ابن شعبان: إن قال في واحد منهم: إنه ابن زانية، وأمُّهُ مسلمةٌ؛ جُلد حدين، ولا أجعله كقاذفِ جماعة في كلمة واحدة، بل يُحَدُّ له حدا ولأمه حدا؛ لفضل هذا على غيره، وإن قذف أم أحدهم وهي كافرةٌ حُدَّ للفرية؛ لأنه سب له، فإن كان أحد من ولد هذا الصحابي حيا قام به، وإلا فمن قام به من المسلمين قبل الإمام قيامه، وليس كحقوق غيرهم؛ لحُرمتهم بنبيهم.

فإن سب غير عائشة ﵂ من الأزواج:

قيل: يُقتل؛ لأنه سب له ﵇.

وقيل: يُجلد؛ للفرية.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 472 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.