قال الباجي: الصلب: الربط على الجذوع (¬١).
فإن كان أقطع اليمنى أو أشلها:
قال أشهب: يقطع اليد اليسرى والرجل اليسرى (¬٢)؛ لأن المانع إنما وجد في اليد اليمنى، وتعيّن القطع في الرّجل اليسرى.
وقال ابن القاسم: الرجل اليمنى واليد اليسرى (¬٣)؛ لقوله تعالى: ﴿مِّنْ خِلَافٍ﴾ [المائدة: ٣٣]، وهو إنما يتأتى في هذه الحالة بالرجل اليمنى.
وأقل ما ينفى إليه ما تقصر فيه الصلاة.
ص: (إن جاء تائبا قبل القدرة عليه سقط حدّ الحرابة عنه، دون حقوق الناس؛ من القتل والقطع وأخذ المال).
ت: لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤].
قال عبد الملك: ليس توبته أن يأتي الإمام فيلقي سلاحه، ويقول: ثبت، حتى تُعلَم توبته قبل مجيئه، ويُحبَس هذا حتى يطلع على صدقه قبل مجيئه، فقد يكون إنما جاء خوف القدرة عليه (¬٤).
وعن مالك: مجيئه وانقياده توبة؛ لظاهر الآية (¬٥).