Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 475

  1. كتاب السرقة
  2. فرع

قال الباجي: الصلب: الربط على الجذوع (¬١).

فإن كان أقطع اليمنى أو أشلها:

قال أشهب: يقطع اليد اليسرى والرجل اليسرى (¬٢)؛ لأن المانع إنما وجد في اليد اليمنى، وتعيّن القطع في الرّجل اليسرى.

وقال ابن القاسم: الرجل اليمنى واليد اليسرى (¬٣)؛ لقوله تعالى: ﴿مِّنْ خِلَافٍ﴾ [المائدة: ٣٣]، وهو إنما يتأتى في هذه الحالة بالرجل اليمنى.

وأقل ما ينفى إليه ما تقصر فيه الصلاة.

ص: (إن جاء تائبا قبل القدرة عليه سقط حدّ الحرابة عنه، دون حقوق الناس؛ من القتل والقطع وأخذ المال).

ت: لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤].

قال عبد الملك: ليس توبته أن يأتي الإمام فيلقي سلاحه، ويقول: ثبت، حتى تُعلَم توبته قبل مجيئه، ويُحبَس هذا حتى يطلع على صدقه قبل مجيئه، فقد يكون إنما جاء خوف القدرة عليه (¬٤).

وعن مالك: مجيئه وانقياده توبة؛ لظاهر الآية (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 475 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.