ص: (لا يتوارث أحدٌ من الأعاجم إلا مَنْ وُلِد في العرب، أو شهد بنسبه أو سببه بينةٌ من المسلمين).
ت: لا يقبل قول الأعاجم في أنسابهم؛ لقضاء عمر ﵁: أن لا يتوارث أحد من الأعاجم، إِلَّا مَنْ وُلد في الإسلام (¬١).
قال ابن يونس: قال الجمهور: معناه: إلا أن يثبت بالبينة، لا بدعواهم (¬٢).
وقال ابن حبيب: معناه لا يتوارثون وإن ثبت ذلك بالبينة، وإلا لم يبق لقضائه فائدة (¬٣)؛ لأنَّ المسلمين العرب كذلك.
حجة الجمهور: الأدلة الدالة على الإرث.
ولأن الصحابة رضوان الله عليهم توارثوا بأنساب الجاهلية، وإنما منع عمر ﵁ للحمية التي تلحقهم في [تصيير] (¬٤) أموالهم عنا لبعضهم.
ولا تجوز شهادة بعضهم لبعض في ذلك إلا أن يتحمل أهل حصن أو عددٍ كثير ذلك، فيُسلمون، ويشهد بعضهم لبعض (¬٥).
قال ابن القاسم: كالعشرين (¬٦)، أما السبعة والثمانية فلا يتوارثون بقولهم،