Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 489

  1. كتاب الفرائض

ص: (ومَن لا يَسقُط ميراثهم بحال ستة: الأبوان والزوجان والابن والابنة).

ت: لأنهم يرثون بالنص.

ص: (وموانع الميراث ثلاثة: الكفرُ والرَّقُّ وقتل العمد).

ت: وقد تقدم الكلام على دليل إلغاء الكفر.

وأما الرق فلأن الموروث إن كان رقيقًا فسيده أولى بماله، أو حرا فالحرمة مختلفة، وكلُّ مَنْ فيه عقد حرية - كأم الولد والمكاتب والمدبر والمعتق إلى أجَلٍ - كالعبد؛ لأن أحكامهم في الشهادة والحدود وغيرها أحكام العبيد.

وقال ﵇: «القاتل لا يرث» (¬١).

والإجماع عليه.

ص: (أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب، وأربعة يرثون دون أخواتهم: العم وابن العم وابن الأخ وابن المولى).

ت: العاصب: من يحوز المال إذا انفرد، ويأخذ ما فضل عن ذوي السهام، كالابن، وابنه، والأخ الشقيق، أو لأب، والعم الشقيق، أو لأب، والمعتق؛ لقوله ﵇: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت السهام فلأولى عصبَةِ ذكَرَ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 489 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.