Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 500

  1. كتاب الفرائض

لحديث عمر.

فإن كانت أمُّ الأم أقرب اختصت به.

لأنها أصل فرضه، ولأنَّ الأمَّ تحجب الجدَّات، فأصلها أقوى، والأب لا يحجب أمَّ الأم فلا يحجبها من يدلي بالأب بطريق الأولى.

أو أمُّ الأب أقرب فهو بينهما نصفان.

للأثر المتقدم.

ولا يرث من الجدَّات إلا اثنتان: أمُّ الأم، وأمُّ الأب، وأمهاتهما، ولا ترث أمُّ أب الأب، ولا أمُّ أب الأم، انفردت أو كان معها من الجدات غيرها.

ت: قال مالك: لا ترث أمُّ الأب مع الأب (¬١).

ولا أعلم أنَّ أحدًا ورَّث أكثر من جدتين (¬٢).

ولأنَّ أصل الميراث الأب والأم، فأمهاتهما يقومان مقامهما.

وبقي غيرهم على الأصلح؛ فأمُّ أبِ الأبِ تُدلي بالجد، فلا ترث كأم أب الأم؛ لأنها أمُّ جدّ، ولأنَّ جَنَبَةَ الأم في باب الجدات أقوى من جَنَبَةِ الأب، فإذا لم يرث من جهتها جدتان فجهة الأب بذلك أولى.

وأم أب الأم تدلي بأب الأم، وهو لا يرث، فلا ترث.

ولا ترث أم الأب مع الأم؛ لأنَّ الأمَّ تمنع الجدة التي هي أمُّها وهي أقوى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 500 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.