Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 518

  1. كتاب الجامع

ت في مسلم: قال ﵇: «الاستئذان ثلاث فإن أذن له وإلا فليرجع» (¬١).

وإذا لم يستأذن ربما رآهم على حالة تكره.

وجعلت ثلاثا لأنه قد لا يسمع قبلها، وهي حد في الشرع، فيرجع لأنَّ الدخول بغير إذن حرام، والزيادة على الحد ممنوعة.

وخرج مالك أنَّ رجلا قال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ فقال: «نعم»، فقال: إني معها في البيت، فقال رسول الله ﷺ: «استأذن عليها»، فقال إني خادمها، فقال له رسول الله ﷺ: «استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟!»، فقال: لا، فقال: «استأذن عليها» (¬٢).

وصفة الاستئذان: أن يقول: سلام عليكم أدخُلُ؟ أو: السلام عليكم، لا يزيد عليه.

وإذا قيل له: مَنْ هذا؟ فليسَم نفسه، أو ما يُعرف به، ولا يقل: أنا؛ لأنَّ جابر بن عبد الله ﵁ استأذن على رسول الله ﷺ، فقال ﵇: «مَنْ هذا»، فقال: أنا، فقال ﵇: «أنا، أنا!»، على وجه الإنكار.

قال ابن رشد واختلف هل يبدأ بالسلام أو بالاستئذان - وهو الصواب - فإن أُذن له سلم على من في البيت ودخل؛ لقوله ﵇: «لا تأذنوا لمن [لا] (¬٣) يبدأ بالسلام» (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 518 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.