Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 529

  1. كتاب الجامع

والسيف تحمله العرب في المجالس، ولا تفارقه العرب، فيعم جماله، بخلاف غره تعطيل للذهب وسرَفٌ.

وعن مالك في «مختصر ما ليس في المختصر»: جواز حلية المنطقة كالسيف (¬١).

وجوز ابن وهب حِلية الشرج واللجام وكلّ ما يحضر به الجهاد (¬٢)؛ لأنه يتجمل به كالسيف.

ص: (لا يجوز اتخاذ التماثيل والصور من الخشب والحجارة والجص في البيوت، ولا بأس به في الثياب والبسط).

ت: لقوله ﵇ في مسلم: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة»، قال بشر: فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا في بيته ستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: ألم تسمعه قال: «إلا رَقْمًا في ثوب»، قلت: لا، قال: بلى (¬٣).

قال ابن رشد: المحرم من ذلك بإجماع ما له ظل قائم على صفة ما يحيا من الحيوان، وما سوى ذلك من الرقوم فمكروه ليس بمحرم (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 529 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.