Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 541

  1. كتاب الجامع
  2. فرع

ص: (لا بأس بحضور وليمة النكاح، ومَن دُعِي إليها فليُحِب، ويولم الناكح بعد الدخول، ويُكره لأهل الفضل حضور الدعوات سوى دعوة النكاح).

ت: قال ﵇: «مَنْ دُعِي إلى وليمة فليُجِب، فإن كان مُفطِرًا أَكَلَ، وإن كان صائما دعا بالبركة» (¬١).

والمراد: وليمة النكاح.

ولأنها مبالغة في إعلانه، وليس عليه أن يأكل، إنما عليه أن يحضر، فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما دعا.

قال عبد الوهاب: هذا إذا كانت الوليمة خالية من اللعب والمنكر، كالطبل والمزمار، وإلا فلا ينبغي حضورها (¬٢)؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ [القصص: ٥٥].

ويولم الناكح بعد الدخول؛ لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف ﵁: «أولم ولو بشاة» (¬٣)، وكان بعد الدخول.

قال مالك: يُستحَبُّ الطعامُ في الوليمة وكثرة الشهود [في النكاح] (¬٤)؛ ليشتهر (¬٥)، من غير سَرَفٍ ولا سمعة، بل المعتاد يوما واحدا، قاله الباجي (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 541 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.