Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 347

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

مكان الحيض، أو الزمان؛ اقتضى التحريم مطلقاً، والمصدر وهو الحيض فيكون للسببية، أي: بسبب الحيض، فيعتزلن مطلقاً، فهذا منشأ الجلاب.

***

* ص: (وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً عند محمد بن مسلمة، وعليه أصحاب مالك المتأخرون.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا تباعد ما بين الدمين فهو طهر تام، وإذا قرب ألغي ولم يحتسب به، وأضيف الدم الأول إلى الثاني، فكان كأنه حيضة واحدة تقطعت.

وقال عبد الملك: أقل الطهر خمسة أيام، وأقل الحيض خمسة أيام في العدة والاستبراء).

* ت: الآية تقتضي أن الزمان كله حيض؛ إلا ما خصه الدليل، لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

ولأن الحيض هو السيلان، فوجب حيث وجب الاعتزال.

وكذلك قوله ﵇: «فإذا أقبلت فدعي الصلاة» (¬١)، يقتضي: المنع مطلقاً من الدم؛ إلا ما خصه الدليل.

وقال ﵇: «تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي»، والشطر النصف، ونصف الشهر خمسة عشر يوماً، تقول العرب: شاطرت فلاناً؛ إذا قاسمته بالسوية، وناقة شطور؛ إذا كان إحدى حمليها مدداً والأخرى لا تدر؛ قاله الطرطوشي.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 347 (SanadKitab #30159, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.