وعند ابن القاسم في المجموعة: إذا تركت الصلاة بعد الاستظهار جهلاً؛ لا يلزمها قضاؤها، بل [أحب لي] (¬١) (¬٢).
قال ابن حبيب: إلا ما زاد على الخمسة عشر يوماً (¬٣).
[وينبغي] (¬٤) على قوله في المجموعة؛ ألا توطأ بعد الاستظهار إلى تمام الخمسة عشر، لأنها لا تقضي الصلاة.
وعلى القول بالاحتياط بالصلاة والصوم؛ تقضي الصوم دون الصلاة.
وإن لم تكن صلت ولا صامت؛ قضت.
وهذا إذا كان الدم رقيقاً يشبه الحيض [والاستحاضة] (¬٥).
وأما إن كان بصفة الحيض في لونه وريحه؛ عملت على أحكام الحيض، ولم يجز لها أن تحتاط بصلاة ولا صوم.
***
* ص: (ومن كانت لها عادة أيام تحيضها، فنقصت من أيامها؛ فإنها تغتسل وتصلي عند انقطاع دمها).
لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وهذه طهرت.
ولقوله ﵇: «دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة،