* ص: (ومن كانت عادتها أربعة عشر يوماً؛ استظهرت بيوم، ومن كانت عادتها ثلاثة عشر يوماً؛ استظهرت بيومين، وتستظهر في ما دون ذلك بثلاثة أيام في إحدى الروايتين عن مالك.
وفي الرواية الأخرى: تستظهر تمام خمسة عشر يوماً، ثم تكون مستحاضة بعد ذلك).
* ت: وهذا على المشهور، أن الحيض لا يزيد على الخمسة عشر، وما دونها على الخلاف المتقدم.
***
* ص: (ولا قضاء عليها لما تركت من الصلاة من أول دمها إلى تمام الخمسة عشر يوماً).
لما في «مسلم»: عن عائشة ﵂: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬١).
وقال ابن المنذر: الإجماع على أنها لا تصلي في زمان الحيض، ولا تقضي الصلاة، وإنما تقضي الصوم (¬٢).
وقد تقدم الفرق (¬٣).
***
* ص: (ومن تقطعت (¬٤) حيضتها فحاضت يوماً وطهرت يوماً، واتصل ذلك بها؛ فإنها تترك الصلاة في يوم حيضتها، وتغتسل وتصلي في يوم طهرها،