Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 372

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وكان سبب هذه الآية ما في الحديث الصحيح: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها، فسأل بعض أصحاب النبي ﷺ النبي ﵇ عن ذلك فأنزل الله هذه الآية، فقال النبي ﵇: اصنعوا كل شيء إلا النكاح (¬١).

وروي عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها (¬٢).

وفي «مسلم»: أن النبي ﷺ كان يباشر نساءه وهن حيض من فوق الإزار (¬٣).

وانعقد الإجماع على تحريم الوطء في الفرج، حكاه عبد الوهاب (¬٤).

وما دون الفرج حرمه مالك (¬٥) لظاهر الآية، بناء على أن الحيض اسم زمان، أو مصدر، أو سد للذريعة، أو للأحاديث السابقة.

وعن أبي داود: كان رسول الله ﷺ يباشر المرأة من نسائه وهي حائض؛ إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين.

وجوز ابن حبيب، وأصبغ (¬٦) إذا اجتنبت الفرج، لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 372 (SanadKitab #30159, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.