Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 424

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء من الملامسة

باب الوضوء من الملامسة

***

* ص: (ومن قبل امرأته أو جسّها؛ فعليه الوضوء وعليها إذا كانا ملتذّين بذلك، فإن التذ أحدهما دون الآخر فعليه الوضوء دونه؛ إلا أن يقبلها في فيها فيجب الوضوء عليه وعليها في كل حال).

* ت: إن كانت قبلة على غير الفم؛ فلا خلاف في المذهب أنه يراعى فيها اللذة، أو على الفم؛ فخلاف (¬١).

قال أكثر أصحابنا: يشترط فيها اللذة.

وعن مالك في المجموعة: لا يشترط (¬٢).

ونحوه لأصبغ في [النوادر] (¬٣) لما جاء في القبلة في الفم الوضوء، ولم يفصل اكتفاء بالمظنة (¬٤).

وقال الله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: ٦]، فمتى مسها أو مسته؛ فعليهما الوضوء إن وُجدت [اللذة] (¬٥)، وإلا فلا وضوء عليهما.

وقاله ابن مسعود وابن عمر: أن اللمس ما دون الجماع، وأن القبلة من

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 424 (SanadKitab #30159, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.