Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 428

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الصلاة

باب الصلاة

***

* ص: (ولا بأس بالصلاة بالجرح السائل دمه أو قيحه، وليس على صاحبه غسل ثوبه منه؛ إلا أن يكثر فيه، فيكون عليه غسله، وكذلك دم البراغيث).

* ت: لأن عمر بن الخطاب ﵁ وجرحه يثعب دماً، خرجه مالك في «الموطأ» (¬١).

قال الباجي: أي: يسيل (¬٢).

وفي «أبي داود»: عن عمران بن حصين أنه قال: يا رسول الله إن بي الناسور يسيل مني، قال: إذا توضأت وسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك (¬٣).

فمن به جراح أو قروح تسيل [فليداوها] (¬٤) بخرقة، ويمضي في صلاته، ولا يلزمه الإزالة للمشقة في ذلك، كالمستحاضة تصلي كما تستطيع، وكالخائف يصلى كما تيسر له؛ ماشيًا وراكباً وإلى القبلة وغيرها، وقد قال ﵇ في المستحاضة: تصلي ولو قطر الدم على الحصير (¬٥).

وكذلك الثوب لا يغسل للمشقة إلا أن يكثر، فغسله مع الكثرة لا مشقة فيه،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 428 (SanadKitab #30159, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.