باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية
(والحيوان طاهر كله، ما أكل لحمه، وما لم يؤكل لحمه).
* ت: وافق مالك في هذا جماعة من أهل المدينة وغيرهم (¬١).
وقال (ش): الكلب نجس (¬٢)، يغسل الإناء من ولوغه، لقوله ﵇: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات (¬٣).
[والطهارة إذا أطلقت] (¬٤) تشعر بتقدم النجاسة، ودعي ﵇ إلى دار فأجاب، ودعي إلى أخرى فامتنع، فقيل له في ذلك، فقال: إن فيها كلباً (¬٥)، فقيل له: أما دخلت دار فلان وفيها هرة؟ فقال: إنها ليست بنجس (¬٦)، وهو يشعر بنجاسة الأول (¬٧).
ولنهيه ﵇ عن ثمنه (¬٨)، وليس ذلك لشرفه؛ لأمره ﵇ بقتله، ولا يعدم