Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 450

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المسح، وفي العصائب والجبائر

[فنابت] (¬١) بأصلها عن الوضوء والغسل، وسقط بقية الجسد، والمسح على الجبيرة بدل عن الوضوء؛ فيناسب أن ينوب مناب المبدل في موضعه (¬٢).

فرع

قال أبو إسحاق: إن ربط على الجبيرة؛ مسح على جملة الرباط، وإن كان على الموضع الصحيح؛ للضرورة لذلك، وهذا إذا كان متى حلّ ذلك ومسح على الجبيرة نفسها شق ذلك [عليه] (¬٣)، وربما أضر بالجروح، وإلا؛ حل الرباط، ومسح على الساتر للجروح خاصة، وغسل السالم، وأعاد الرباط (¬٤).

قال اللخمي: وكذلك [الفصادة] (¬٥) يحل العصابة ويمسح ما تحتها، فإن أفسد الحل أمر الجبائر مسح على العصابة، وإن كان تحتها صحيحاً.

فرع:

فإن سقطت العصابة العليا التي مسح عليها؛ وجب عليه أن يمسح ما تحتها، كخلع الخف من فوق خف، قاله ابن القاسم في «العتبية»: يقطع، ويعيد، ويمسح عليها (¬٦).

قال عبد الحق: إن عجز عن المسح والغسل وأن يربط على العضو شيئاً

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 450 (SanadKitab #30159, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.