Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 452

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المسح، وفي العصائب والجبائر

كشف رأسه (¬١).

***

* ص: (إذا صحَّتْ تلك المواضع والأماكن وهو على طهارة نزع العصائب والجبائر عنها؛ وجب عليه غسل أماكنها في الفور).

* ت: لأن المسح كان للضرورة، وقد زالت؛ فتعين الغسل، كالخف إذا نزعه فيغسل على الفور، على قاعدة الموالاة والخلاف فيها، وقد تقدمت.

فإن لم يغسل ويمسح ما تحت الجبيرة:

قال سند: بطلت صلاته اجماعاً.

والفرق بين الجبيرة والخف يجب تطهير ما تحتها بعد زوالها، بخلاف الشعر يحلق، وقد زال الحائل في الجميع.

قال عبد الحق: إن المسح على الرأس أصل، ولذلك لو كان لا شعر له مسح [وسمي] (¬٢) هذا بدلاً، فرجع المبدل.

قال سند: وهذا ينتقض بجبيرة الرأس؛ فإنه يمسح قبلها وبعدها، بل الفرق: أن الشعر رأس؛ لأنه من الترأس وهو العلو.

ولأن [قصد الماسح] (¬٣) إنما هو [الرأس] (¬٤) لا الشعر، بخلاف الخف وهو المقصود؛ لأن الرجل حكمها الغسل، فلما تلقى الخف الحدث عنها شرع

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 452 (SanadKitab #30159, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.