ناسياً للجنابة لا يجزيه؛ لأن التيمم للوضوء نائب عن أعضاء الوضوء، و [التيمم] (¬١) للجنابة نائب عن جميع الجسد، فلا تجزي النيابة عن البعض النيابة عن الكل، والغسل في الجرح لم ينب عن غيره؛ لأن الحكم فيه [في] (¬٢) الوضوء والغسل غسل موضعه خاصة، فأجزأ أحدهما عن الآخر.
و [قال] (¬٣) محمد بن مسلمة في التيمم أيضاً: ينوب عن تيمم الجنابة؛ لأن فعلهما واحد (¬٤).
***
* ص: (وإن نزع الجبائر المداواة الجرح، ثم أعادها؛ لزمه إعادة المسح عليها في الحال).
* ت: لأن المسح بطل بالنزع؛ فيعيده، بخلاف الخف ينزع ثم يرد قبل غسل الرجل؛ لا يمسح عليه، لاشتراط الطهارة في مسحه دون الجبيرة.
فرع:
قال سند: إن [حلّها] (¬٥) للمداواة وأمكن أن يمسح نفس الجرح فقال: لأن مسح الأصل أولى من مسح الفرع، ويجب عليه ذلك.
وإن كان المسح على الجبيرة وطال بعد ردها، فهل يُعيد الوضوء أو يبني، وهو ظاهر كلام ابن الجلاب؟