Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 454

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المسح، وفي العصائب والجبائر

ناسياً للجنابة لا يجزيه؛ لأن التيمم للوضوء نائب عن أعضاء الوضوء، و [التيمم] (¬١) للجنابة نائب عن جميع الجسد، فلا تجزي النيابة عن البعض النيابة عن الكل، والغسل في الجرح لم ينب عن غيره؛ لأن الحكم فيه [في] (¬٢) الوضوء والغسل غسل موضعه خاصة، فأجزأ أحدهما عن الآخر.

و [قال] (¬٣) محمد بن مسلمة في التيمم أيضاً: ينوب عن تيمم الجنابة؛ لأن فعلهما واحد (¬٤).

***

* ص: (وإن نزع الجبائر المداواة الجرح، ثم أعادها؛ لزمه إعادة المسح عليها في الحال).

* ت: لأن المسح بطل بالنزع؛ فيعيده، بخلاف الخف ينزع ثم يرد قبل غسل الرجل؛ لا يمسح عليه، لاشتراط الطهارة في مسحه دون الجبيرة.

فرع:

قال سند: إن [حلّها] (¬٥) للمداواة وأمكن أن يمسح نفس الجرح فقال: لأن مسح الأصل أولى من مسح الفرع، ويجب عليه ذلك.

وإن كان المسح على الجبيرة وطال بعد ردها، فهل يُعيد الوضوء أو يبني، وهو ظاهر كلام ابن الجلاب؟

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 454 (SanadKitab #30159, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.