Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 460

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الماء وما ينجسه

كله كذلك؟ أم لا، فيكون أيضاً مثله؛ كالخنافس والعقارب ونحوها إذا أراد التداوي بها قطف رؤوسها.

وإذا قلنا لا بد من هذه الذكاة فوقع ذباب أو شيء من الحشرات في شيء [٠٠] (¬١) قال عبد الحق [ .. ] (¬٢) الحشرات بالجراد إذا لم يرد، وأبيح على القول بإباحته فيه نظر؛ لما في بعض الآثار: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان الجراد والحوت (¬٣).

وقال كعب: الجراد نثره جرت، وإن كان عمر ﵁ لم يرض قوله.

والخشاش لا أصل له في الماء، ولا في جواز أكله أمراً إذا مات.

وأما نجاسة الطعام؛ فإنما ذلك بما له لحم ودم، وإلا فلا يضر سقوطه وموته؛ وقاله الأبهري.

قال عبد الحق: إذا بيع طعام وقع فيه خشاش لا بد من بيانه للمشتري، إما لنفور النفوس منه، وإما لنجاسته.

***

* ص: (وإذا وقعت دابة مما لها نفس سائلة كالفأرة والدجاجة وما أشبه ذلك من سائر الحيوان في بئر ماتت فيه؛ فإن لم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر؛ إلا أنا نكره استعماله مع وجود غيره).

* ت: أصل ذلك: الكتاب، والسنة، والقياس.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]، وقوله

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 460 (SanadKitab #30159, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.