Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 494

  1. كتاب الصلاة

قال أبو التمام: أجمع أهل اللسان على أن الحمرة والبياض يعم عليها اسم الشفق.

وفي «أبي داود»: أنه ﵇ صلى العشاء الآخر لسقوط القمر لثلاث ليال (¬١).

والبياض لا يغيب إلا بعد ذلك بزمان طويل.

قال القاضي عبد الوهاب: قال الخليل، وابن أبي أويس، وغيرهما: لا يغيب إلى طلوع الفجر، ولأنها صلاة تجب بغروب نير، فتجب بغروب أثره؛ كالمغرب.

قال عياض: العشاء بكسر العين ممدود أول الظلام، وهو اسمها في القرآن، وجاء اسمها في الحديث العتمة، قال ﵇: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا (¬٢)، من عتمة الليل؛ وهو ثلثه، والعتمة: الإفضاء.

وأما آخره؛ ففيه قولان:

قال مالك: في الحضر ثلث الليل؛ لحديث جبريل المتقدم (¬٣).

وقال أشهب في مدونته: أنه ثلث الليل الأول (¬٤).

وقال ابن حبيب: أنه إلى نصف الليل (¬٥)، لما في «مسلم» أيضاً، أنه ذكر أوقات الصلوات، وقال: وقت العشاء إلى نصف الليل (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 494 (SanadKitab #30159, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.