وما دون ذلك يدرك بها العشاء وحدها، وإدراك ركعة قبل طلوع الشمس يدرك بها الصبح، وذلك للحائض حتى تطهر، والكافر يسلم، والصبي يحتلم، والمغمى عليه والمجنون يفيقان).
* ت: في «مسلم»: قال رسول الله ﷺ: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (¬١).
قال مالك: ذلك لأهل الأعذار بخمس ركعات من النهار؛ أربع للظهر، ويدرك العصر بواحدة، وكذلك أربع بالليل؛ يدرك المغرب بثلاث، والعشاء بركعة، وبأربع قبل الغروب (¬٢).
فأقل تسقط الظهر؛ لأن العصر تختص قبل الغروب بأربع ركعات، وقد قال ﵇: وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر (¬٣).
ولقوله ﵇: فقد أدرك العصر ولم يقل: فقد أدرك الظهر والعصر.
قال الباجي والأولى تسقط اتفاقاً مشتركاً بينهما، فكان مدركاً لهما، وتسقط الآخرة لتقدم الأولى عليها بالفعل، ولما لم يكن كذلك فيثبت أنه العصر فقط (¬٤).
قال سند ولو قلنا بالاشتراك إلى الغروب كما روي عن ابن القاسم في